مصحف، فإذا [تعايا] (?) في شيء فتح عليه".
5157 - هشيم، أنا محمد بن عبد الرحمن، عن أبي القارئ قال: "رأيت أبا هريرة يفتح على مروان في الصلاة". فأما حديث.
5158 - إسرائيل، نا أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا علي، أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ وأنت راكع ولا وأنت ساجد ولا تصل وأنت عاقص شعرًا، فإنه كفل الشيطان، ولا تُقْع بين السجدتين، ولا تعبث بالحصباء، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفتح على الإمام، ولا تَخَتّم بالذهب، ولا تلبس القسي، ولا تركب على المياثر".
قال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها.
قال المؤلف: والحارث لا يحتج به. وجاء عن علي ما يدل على جواز الفتح على الإمام فعن ليث عن أبي عبد الرحمن أظنه عن علي: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه" وجاء عن أبي عبد الرحمن من قوله: "قلنا: ما استطعامه؟ قال: إذا تعايا فسكت فافتحوا عليه".
5159 - محمد بن ميسر، نا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن قال: قال عليٌ: "السنة أن تفتح على الإمام إذا استطعمك. قلت لأبي عبد الرحمن: ما استطعامه؟ قال: إذا سكت".
5160 - الحسن بن عمارة، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن علي قال: "إذا استطعمكم الإمام فأطعموه". أبو حفص الأبار، عن عطاء، عن أبي عبد الرحمن - أراه عن علي- نحوه.
الإمام يقرأ على المنبر سجده
مر ذلك في أبواب السجود.
1561 - مالك، عن هشام، عن أبيه "أن عمر قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد فسجدوا معه ثم قرأ يوم الجمعة الأخرى فتهيئوا للسجود، فقال: على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. فقرأها فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا".
5162 - أيوب بن سويد، نا سفيان، عن عاصم، عن زر "أن عمارًا قرأ على المنبر {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} يوم الجمعة ثم نزل فسجد".
كيف يستحب أن تكون الخطبة
5163 - جعفر بن محمد (م) (?)، عن أبيه، عن جابر أنه سمعه يقول: "خطبة