بالظهر، وإذا كان الصيف أخرها، وكان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية" أشار إليه البخاري.
وقت الأذان للجمعة
5062 - (خ) ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن السائب بن يزيد "أن النداء يوم الجمعة كان أوله إذا خرج الإمام في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وزمان أبي بكر وعمر إذا خرج الإمام وإذا قامت الصلاة حتى كان زمان عثمان فكثر الناس فزاد النداء الثالث على الزوراء فثبت حتى الساعة".
5063 - (خ) (?) عبد العزيز الماجشون، عن الزهري، عن السائب قال: إنما أمر بالتأذين الثالث يوم الجمعة عثمان حين كثر أهل المدينة، وإنما كان التأذين حين يجلس الإمام على المنبر، ولم يكن للنبي إلا مؤذن واحد".
الصلاة يوم الجمعة وقت الزوال حتى يخرج الإمام
5064 - حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اغتسل يوم الجمعة واستاك ولبس أحسن ثيابه وتطيب بطيب إن وجده ثم جاء ولم [يتخط] (?) الناس فصلى ما شاء الله أن يصلي فإذا خرج الإمام سكت فذلك كفارة إلى الجمعة الأخرى".
قلت: إِسناده صالح.
6065 - مالك، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك أنه أخبره "أنهم كانوا في زمان عمر يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر، فإذا جلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت [المؤذن] (?) وقام عمر سكتوا فلم يتحدث أحد".