[أقام] (?) زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب لأنها وتر، والصبح لأنها يطول فيها بالقراءة". هكذا رواه عبد الوهاب بن عطاء عنه، وقد رويناه في أول الصلاة من حديث بكار بن عبد الله، عن داود فقال: عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة ببعض معناه، وتابعه محبوب بن الحسن عن داود.
لا يقصر المسافر حتى يخرج من بيوت القرية ثم يقصر حتى يدخل أدنى بيوتها
4842 - (خ م) (?) ابن عيينة، عن ابن المنكدر، سمع أنسًا يقول: "صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر بالمدينة أربعًا، وبذي الحليفة ركعتين".
4843 - وابن عيينة (خ م) عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس.
4844 - (خ م) (?) وابن عيينة، عن ابن النكدر وإبراهيم بن ميسرة، عن أنس: "صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين".
4845 - (م د) (?) شعبة، عن يحيى بن يزيد الهنائي "سألت أنسًا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة فأصلي ركعتين حتى أرجع، فقال أنس: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال -أو ثلاثة فراسخ، شك شعبة- قصر الصلاة". وفي رواية (د) "ويصلي ركعتين" ولم يذكر "كنت أخرج إلى الكوفة".
4846 - (م) (?) شعبة، عن يزيد بن خمير، سمعت حبيب بن عبيد، عن جبير بن نفير، عن ابن السمط "أنه أتى قرية من حمص على ثلاثة عشر ميلا فصلى ركعتين، قلت: أتصلي ركعتين! قال: رأيت عمر بذي الحليفة يصلي ركعتين فسألته عن ذلك فقال: إنما أفعل كما