سلمان في اثني عشر راكبًا من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم- فحضرت الصلاة فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله. فقال: إنا لا نؤمكم ولا ننكح نساءكم إن الله هدانا بكم. فتقدم رجل من القوم فصلى بهم أربعًا. قال: فقال سلمان: ما لنا وللمربعة إنما كان يكفينا نصف المربعة نحن إلى الرخصة أحوج". بيّن سلمان بمشهد هؤلاء الصحابة أن القصر رخصة. وروينا عن المسور وعبد الرحمن ابن الأسود بن عبد يغوث "أنهما كانا يتمان الصلاة في السفر ويصومان" وروينا جواز الأمرين عن ابن المسيب وأبي قلابة.
4838 - عمران بن زيد التغلبي، عن زيد العمي، عن أنس قال: "إنا معشر أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم ومنا المقصر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولا المقصر على المتم ولا المتم على المقصر".
قلت: زيد ضعيف، وعمران ليس بحجة.
لا قصر في المغرب
4839 - (م) (?) يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أباه قال: "نجمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين، وكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله". أشار البخاري إلى معناه من وجه آخر.
4840 - علي بن عاصم، عن يحيى بن أبي إسحاق، أخبرني أنس قال: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة إلى مكة فصلى بنا ركعتين ركعتين إلا المغرب حتى رجعنا إلى المدينة. قلنا لأنس: كم أقمتم بالمدينة؟ قال: عشرة أيام" (?).
4841 - داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن عائشة قالت: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب فرضت ثلاثًا، وكان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- إذا سافر صلى الصلاة الأولى، وإذا