امرأة سفرًا ثلاثة أيام فصاعدًا إلا مع ابنها أو أبيها أو أخيها أو زوجها أو ذي محرم". ورواه قزعة علي قولين:
4805 - (م) (?) هشام (م) (?) وابن أبي عروبة، عن قتادة، عن قزعة، عن أبي سعيد، قال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تسافر المرأة فوف ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم".
4806 - (خ م) (?) شعبة، أنبأني عبد الملك، سمعت قزعة، سمعت أبا سعيد، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا تسافر امرأة مسيرة يومين وليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها".
4807 - عدة (م) (?) عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآَخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم". أشار البخاري إليه (?). وقال بشر بن عمر عن مالك، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة. وكذا رواه ابن أبي ذئب والليث عن سعيد.
4808 - (خ م) (?) ابن أبي ذئب، نا سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يومًا إلا ومعها ذو محرم".
4809 - (م) (?) الليث، عن سعيد، عن أبيه أن أبا هريرة قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لمسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها".
فالمتن عن أبي هريرة متفق لأن من قال "يومًا" أراد به بليلته، ومن قال: "ليلة" أراد بيومها.
4810 - حماد بن سلمة، عن سهيل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تسافر امرأة بريدًا إلا مع ذي محرم" (?) فلعله ذلك لا قال ذلك في أوقات، ولا يكون عددًا من هذه الأعداد حدًا للسفر.