السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة

4797 - ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جمطاء، عن ابن عباس "أنه سئل أتقصر إلي عرفة؟ فقال: لا، ولكن إلي عسفان وإلي جدة وإلي الطائف".

4798 - شعبة، أنا شبيل الضبعي، سمعت أبا (حبرة) (?) قال: "قلت لابن عباس: أقصر إلي الأبلة؟ قال: أتجيء من يومك؟ قلت: نعم. قال: لا تقصر".

4799 - "مالك، عن نافع "أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة". قال أبو عبيد: في حديث عتمان أنه قال: "بلغني أن ناسًا منكم يخرجون إلي سوادهم إما في تجارة وإما في جباية وإما في (جشر) (?) فيقصرون الصلاة فلا تفعلوا فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصًا أو بحضرة عدو".

4800 - ثناه ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: حدثني من قرأ كتاب عثمان أو قرئ عليه بذلك.

فقوله الجشر: هم القوم يخرجون بدوابهم إلي المرعي، وفيه من الفقه أنه لم ير القصر إلا لمن كانت غيبته تبلغ أن تكون سفرًا".

4801 - مسعر، عن قيس بن مسلم، عن طارق قال ابن مسعود: "لا يغرنكم سوداكم هذا فإنما هو من كوفتكم".

4802 - إبراهيم بن العلاء، نا إسماعيل بن عياش، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه وعطاء، عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدني من أربعة برد من مكة إلي عسفان". هذا واه والصحيح وقفه.

من قال لا تقصر في أقل من ثلاث

4803 - (خ م) (?) عبيد الله، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تسافر أمرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم".

4804 - (م) (?) الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تسافر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015