4653 - ابن أبي ذئب، عن صالح مولي التوءمة "أنه رأي أبا هريرة يصلي فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام في المسجد".

صلاة المأموم خارج المسجد وبينهما حائل

قال الشافعي: قد صلي نسوة مع عائشة في حجرتها فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام؛ فإنكن دونه في حجاب. قال الشافعي: وكما قالت عائشة في حجرتها إن كانت قالته قلنا.

قال المؤلف: وروينا عن علي أنه قال: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" وروي في ذلك عن أبي هريرة مرفوعًا.

صلاته خارج المسجد بلا حائل

4654 - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، حدثني عبد المجيد بن سهيل، عن صالح بن إبراهيم قال: "رأيت أنس بن مالك صلي الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف فصلي بصلاة الإمام في المسجد وبين بيوت حميد والمسجد الطريق".

قلت: إِبراهيم واه.

4655 - مالك، عن الثقة عنده: "أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته فيصلون فيها الجمعة وكان المسجد يضيق عن أهله فيتوسعون بها" وحجر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- ليست من المسجد ولكن أبوابها شارعة في المسجد، قال مالك: فمن صلي في شيء من أفنية المسجد الواصلة به أو في رحابه التي تليه، فإن ذلك مجزئ عنه ولم يزل ذلك من أمر الناس لم يعبه أحد من أهل الفقه أما دار مغلقة لا تدخل إلا بإذن فإنه لا ينبغي لأحد أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة وإن قربت؛ لأنها ليست من المسجد".

خروج الرجل من صلاة الإمام

4656 - (خ م) (?) ابن عيينة، نا عمرو وأبو الزبير -كم شاء الله- أنهما سمعا جابرًا يقول: "كان معاذ يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- العشاء ثم يرجع إلي قومه فيصليها بهم، وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

طور بواسطة نورين ميديا © 2015