محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعًا "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله".
4571 - (خـ) (?) يحيى بن أيوب, حدثني حميد أنه سمع أنسًا يقول: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدً رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، حرمت علينا أموالهم ودماؤهم إلا بحقها، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم". رواه (خ) تعليقًا.
صلاة الرجل بآخر لم يقدمه
4572 - (م) (?) محمد بن عبد الله بن بزيع، نا يزيد بن زريع، نا حميد، نا بكر بن عبد الله، عن عروة ابن المغيرة، عن أبيه قال: "تخلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال: معك ماء فأتيته بمطهرة فغسل وجهه وكفيه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح ناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي -صلى الله عليه وسلم- وقمت معه فركعنا الركعة التي سبقنا". رواه مسدد وعدة عن يزيد فقالوا: حمزة بدل عروة.
من كره أن يفتتح الرجل الصلاة لنفسه ثم يدخل مع إمام
4573 - (د) (?) وهيب، عن مصعب بن محمد، عن أبي صالح، عن أبى هريرة قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله من حمده فقولوا: اللهم ربنا لك (?) الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين".
4574 - (خ) (?) ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة،