الفسخ، وللعامل أجرة عمله (?).
وهو حرٌّ مسلم، وإن وجد في بلد كفر فكافر (?). ويستحب الإِشهاد (?) على اللقيط واللقطة، وما وجد عن أسداسه (?) من مال فهو له فإن عدم فنفقته ببيت المال. ولحاضنه أن ينفق عليه بلا إذن والسفر به من بدو إلى حضر ولا عكس.
فإن التقطه اثنان قدم الموسر، ثم المقيم، ثم القارع، فإن تداعيا السبق