النادر من ركاز (?) وهدية.
ويضبط قدر اللقطة وصفتها ووكاءها (?) ووعاءها، فمن وصفها (?) أخذها بلا يمين ولا شاهد. وإن ادَّعاها غيرُه وله بينة أخذها من الواصف. فإن تلفت عنده ضمنه دون الدافع. فإن وصفها اثنان اقتسماها، وزيادتها المنفصلة الحادثة بعد تعريفها لملتقطها. وإن تلفت أو غابت بعد تعريفها ضمن ذلك يوم عرفَها ربها. فإن تداعى المؤجر والمستأجر دِفْنًا (?) حلف واصفه. ونتاج الجعل (?) للملتقط إن عَلِمَ قبل التقاطه. والقول في قدره قول المالك. ولا يستحق بغير شرط إلَّا في رد آبق ففيه دينار أو اثنا عشر درهمًا. ومن بلغه جعل عمل في أثنائه (?) فأتمه بنية الأخذ استحقه بقسطه. وللمالك