قدم ذو البينة ثم اليد، فإن تساويا في اليد أقرع، فإن تساويا في عدمها أعطاه الحاكم من شاء إلّا أن يصفه أحدهما فيقدم. ولا حضانة لباد متنقل، ولا لكافر، وفاسق على مسلم. وإن بلغ اللقيط المحكوم بإسلامه فنطق بالكفر كان مرتدًّا.
ومن ادَّعى رقَّه وثبت أن أمته ولدته ملكه. ومن ادعى رِقّ طفل أو مجنون في يده قبل بلا يمينه، وإن كان الملتقط فلا، وإن كان المدَّعي بالغًا عاقلًا فأنكر قُبِل. وإن عاد فأقرَّ برقِّه لم تقبل. فإن لم يسبق منه إنكار ولا بيع وشراء ونكاح وطلاق قُبِل.
يصح فيما يقدر على تسليمه، ويباح نفعه، وفي مجهول تعذر علمه كالصلح. وتفسد بتوقيتها (?) وتعليقها.