بفلس ولا موت إن وثق الوارث بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين.
وهو صبي، ومجنون، ومفسد ماله.
فولي الصبي، والمجنون (?): الأب، ثم الوصي، العدلان، ثم الحاكم. فإن أمنى الصبي أو نبت شعر عانته الخشن، أو تمت له خمس عشرة سنة، أو عقل المجنون، اختبر وأعطي ماله بلا حاكم (?).
فمن أفسد ماله بعدُ لزم الحاكم الحجر عليه، ولا ولاية هنا لغيره. ويستحب إظهار الفَلَس والسفه (?). ولا يصح تصرف سفيه ومميز بلا إذن إلّا في المحقرات (?). ومن دفع إليهما ماله ببيع أو قرض فأتلفاه أهدر. وللولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرة مثله وفعل كل مصلحة، والتضحية مع كثرة ماله، فإن تصدَّق منها ضمن. ويعلمه بأجرة.
وتصرف العبد (?) مع الإِذن يلزم سيده، ومع عدمه يلزم رقبته. وإن رآه