يتجر فسكت فليس بإذن، وإن أذن له في مطلق التجارة لم يملك إيجار نفسه. وإن عين له نوع تصرف لم يملك غيره. وللمأذون له هدية المأكول، وإعارة الدابة ونحوه، ما لم يسرف (?). ولغير المأذون الصدقة من قوته بالرغيف ونحوه، ما لم يضرّ به. وللمرأة الصدقة بذلك من بيت زوجها. وما حصل للقن من مباح وهدية ووصية فلسيده. وإن مَلّكه سيده مَلَك. فمتى عتق استقر ملكه فيه. وله التسري والتكفير بالعتق بإذن سيده. فإن شرط مشتريه ماله صح، وإن جهل. ويدخل ثياب العادة في البيع بلا شرط.
تنعقد (?) بكل لفظ يفيد الإِذن مؤقتة ومعلقة (?). وقبولها بالقول والفعل على الفور والتراخي.
وهي عقد جائز (?)، يبطل بفسخ كل منهما وموته، والحجر عليه لسفه. وفى طلاق الزوجة بوطئها، وعتق العبد بكتابته وتدبيره.