ومن وجد عين ماله أخذه وزيادته اتصلت أو انفصلت (?)، إلَّا أن يكون المفلس قد مات، أو أبرئ من بعض ثمنه، أو زال ملكه عن بعضه، أو غير اسمه، أو خلطه ولم يتميز، أو (?) تعلق به حق شفعة، أو جناية، أو رهن يشارك الغرماء. وإن كان الثمن مؤجلًا وقف المبيع إلى الأجل ثم أخذ. فإن كان ثوبين فتلف أحدهما أخذ الآخر بقسطه. وإن ثبت للمفلس حق بشاهد لم يجبر على اليمين ولم يستحلف الغريم، ويجبر على التكسب (?) للوفاء. وإن وجب له قصاص لم يجبر على أخذ الدية (?).

ومن ادَّعى إعسارًا حلف وخلي، إلّا أن يكون دينه عن عوض، أو يعرف له مالٌ، حبس حتى يثبت عسره وتلف ماله. فإن شهدت بالتلف، حلف معها أن لا مال له في الباطن. فإن شهدت بعسره اعتبرت خبرتها بباطنه ولم يحلف. ومن أراد سفرًا وعليه دين مؤجل منع حتى يوثق به (?). ولا يحل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015