باب الصلح (?)

وهو إبراء في حق المنكر. ولا يستحق لعيب في المدَّعى شيئًا ولا يؤخذ بالشفعة.

وفي حق المدَّعي بيع، فيرد بالعيب ويؤخذ بالشفعة (?).

ومن صالح ببعض عين المدَّعى كان كالمنكر (?). ومن علم كذب نفسه حرم ما أخذ. فإن صالح عن المنكر أجنبي بلا إذنه والمدَّعى دين، صح، ولا يرجع بشيء. وإن كان عينًا، لم يصح، إلَّا أن يذكر أن المنكِر وكَّله. وإن صالح ليكون الحق له كان كمشتري غصب. ويصح عن مجهول تعذرت معرفته (?). ومن صالح عن مائة مؤجلة ببعضها حالًّا لم يصح، إلَّا في دين الكتابة (?). وإن كانت حالَّة، أو أبرأه من بعضها على أن يوفيه الباقي صح. ومن صالح عن مُتلفٍ غير مثليٍّ بأكثر من قيمته من جنسه لم يصح. وإن صالحت بنكاحها عن عيب مبيعها فبان أن لا عيب فمهرها أرشه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015