رب الحق وحده رجع. وإن صدقه المدين وحده رجع عليه إن قضى بحضرته أو شاهد، وإن قال رب الحق: للضامن برئت إلَيَّ من الدين، فهو مقر بقبضه. ويشترط رضى الضامن دون المضمون له، وعنه.
من تكفَّل بجزء مشاع من إنسان كان كفيلًا (?) له. ويصح تعليق الضمان والكفالة (?) بالشرط. وإن قال: إن لم آت بزيد فأنا كفيل بعمرو، صح. ولا تصح ببدن مَنْ عليه حد إلَّا حد مالي كالدية (?)، وغرم السرقة. وإن تعذر إحضاره كهرب، أو إخفاء، أو غيبة تُعلم ومضت مدة إمكان رده، أو وقت عين، لزمه الدين، أو عوض العين، إلَّا أن يشترط البراءة، أو بموت المكفول، أو بتلف العين بفعل اللَّه تعالى. ومن كفله إثنان فسلمه أحدهما، أو تكفل لاثنين فأبرأه أحدهما بقي الآخر (?).