وإن ادَّعى تزويجها، أو رقها فصالحته بشيء، صح. وإن أقرَّت بعوض فلا. ولا يصح عن شفعة وحدّ قذف، ويسقطان. ولا من مكاتب وما دون له عن حق بدونه إلَّا مع جحود ولا بيِّنة. ويصح عن القصا بكلِّ ما ثبت مهرًا (?)، وإن جاوز الدية، فإن بان مستحقًّا وجبت قيمته، وإن (?) كان مجهولًا كدار أو شجرة، وجبت ديته أو أرشه.
يلزم الأعلى الستر، فإن استويا أجبر الممتنع (?). ويمنع من إحداث مضر بجاره من تنُّور (?)، وكنيف، وحمّام، ورحى ونحوها. وله سقي أرضه وإيقادها فإن فرط ضمن. وله وضع خشبة (?) على جدار جاره والمسجد مع