ثم الرقاب: وهو المكاتب. ولسيده دفعها إليه، في عتق وفك.

ثم الغارم: وهو المدين العادم، فيعطى قدر دَيْنه، إلَّا الغارم لإِصلاح ذات البين فيعطى مع غنائه. ومن غرم في مُحرَّم لم يعط حتى يتوب. ومن ادَّعى كتابة أو غرمًا فصدّقه السيد أو الغريم كفى.

ثم سبيل اللَّه تعالى: وهو غاز لا ديوان له، فيعطى كفايته، ويرد فاضلها. والحج من السبيل (?).

ثم ابن السبيل: وهو المسافر إلى بلده لا منه، فيعطى بلغته، وإن كان موسرًا يرد فاضلها.

وإن وصل، أو أبرئ الغريم، أو عتق المكاتب، أو رق، فالزكاة (?) باقية ردَّت. ويجزي دفعها إلى واحد من صنف، فإن أخرجها ربها سقط العامل. وله دفعها إلى كل قريب سوى والد، وولد، وزوج، وهاشمي، ومولى، وغني، ومكتسب، وفقيرة تحت غني ينفق. ونقلها في أوقات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015