ومن وجد في ملكه أو غيره دِفْنا (?) عليه علامة كفر أخرج خمسه، وإن قل زكّاه. وإن وجده بأرض حرب، واحتاج إلى ردٍّ فغنيمةٌ. وإن خلا عن علامة، أو كانت إسلامية فلقطه (?).

باب أهل الزكاة (?)

وهم ثمانية: الفقير: وهو واجد بعض كفايته، والمسكين: وهو واجد (?) معظمها؛ فيأخذان تمام كفايتهما لسنة وإن لزمتهما الزكاة. ومن أُبيح له أخذ شيء فله سؤاله. وإن ادعى عيالًا دُيّن، أو عدم كسب وُعِظَ (?)، أو طرو فقر بشهادة ثلاثة.

ثم العامل: وهو جابيها، وحافظ لها، فيعطى أجرة مثله. وإن تلفت الزكاة بيده فأجرته ببيت المال. وتكليفه، وأمانته، وإسلامه، شرط.

ثم المؤلَّف: وهو من يُرجى إسلامه، أو كَفّ شره، أو مسلم يرجى قوة (?) إيمانه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015