الحاجة إلى ذي رحم، أو الجار، أو العالم أفضل. وإن أَضَرَّ بنفسه أو عياله أو غريمه أثم (?).

باب إخراج الزكاة

يحرم تأخيرها مع القدرة وعدم الضرر. وينوي الولي والوكيل، فإن أخَّر الوكيل الدفع نوى عنده. وإن أذن كل لشريكه في إخراج زكاته ضمن المسبوقُ، وإن تساويا تضامنا. ودفع زكاته بيده أفضل. ويحرم نقلها إلى مسافة قصر، وتجزئ. فإن فقد أهلها نقلها إلى أقرب بلد. ويخرجها السُّفّار (?) في بلد أكثر حوله. ويخرج فطرته ببلد بدنه.

ولمالك النصاب تعجيلها لعام ولا تصح عن نمائه. ولا يكفي ظهور زرع وطلع وحصرم. وإن عجل عن مائتي شاة فنتجت سخلة قبل الحول لزمه ثالثة. وإن تلف المال قبل الحول والزكاة بيد الساعي رّدها. وإن وصلت إلى الفقير فلا، وإن عجلها إلى غني فافتقر عند الحول لم تجزئه، وعكسه بعكسه. وتلفها من الساعي من الفقير، فإن ظنه أهلًا فأعطاه، فبان غير أهل لم تجزئه إلَّا أن يظنه فقيرًا فتبين غنيًّا. ولا تجزئ القيمة (?). ومن ادَّعى ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015