وإن أخذ من مباح فالعشر والخراج مجتمعان. والعشر على المستأجر والخراج على المؤجر. ولا زكاة في عُشريٍ زُكِّي مرة إلَّا أن يكون للتجارة.
من أخرج من معدن مملوك له، أو مباح، نصاب نقد أو قيمته في دفعة واحدة، أو دفعات، ولم يترك العمل بينهما ترك إهمال، من سائر المعادن، كالياقوت، والصفر، والقار، والنورة، ونحوها، ففيه ربع العشر من وقته لأهل الزكاة (?). ويمنع (?) منه الذمي، وما استخرجه قبل منعه مَلَكَه مجانًا