ففي ألف وستمائة رطل عراقي (?)، يابس، مكيل، مصفى، مدخر: العشر إن سقي بلا مؤنة، ونصفه بها. فإن سقي بهما فثلاثة أرباعه، وإن زاد أحدهما حكم به، وإن جهل الحال وجب العشر. ويشطر العشرَ عملُ العين، والقناة، دون عمل النهر وأجرة الساقي. ويرجع في نصاب الأرز والعَلَسْ (?) في قشرتهما إلى خبير؛ وتضم الحبوب والثمرة وإن كرر حملها بعضها إلى بعض لتكميل النصاب. وإن اختلف الثمر أخذ من كل نوع حصته فإن شق أخذ الوسط.
وتجب الزكاة عند اشتداد الحب، وصلاح الثمر، ولو قطعه قبل ذلك لا فرارًا أو لضعف أصله فلا زكاة. وإن كان لا يجف أخرج يابسًا قدر ما يجب لو جف. ولا يتصرَّف رب الثمر قبل خرصه، ويكفي خارص خبير ثقة فإن ادَّعى غلطًا بسدس أو نحوه صدق. وتترك زكاة ثلث أو ربع ما يؤكل عادة.
ونصاب العسل (?) والترنجبين ونحوه مائة وستون رطلًا وفيه العشر.