كانت مغربًا أو رباعية صلَّى بطائفة ركعتين، وتفارقه بعد تشهُّده، ويتم وينتظر الأخرى جالسًا، فيصلِّي بها ما بقي. ويُسن حملُ سلاحٍ خَفَّ. فإذا التحم الحرب صلوا على حسب الطاقة. وكذا إن طَلَب أو طُّلِبَ، أو ظن سيلًا، أو سبعًا، أو نارًا، فإن أخطأ ظنه أعاد. ومَنْ أَمِنَ في أثناء صلاته أو خاف انتقل وبنى.
يحرم على الذكور استعمال ما غالبه الحرير إلَّا لمرض، وحكة، وحشو جباب، وفرش، ويباح قدر كف لعلم، ورقاع ولبنة جيب (?) وسجاف (?)، ويحرم على الذكور ما نُسج بالذهب، أو مُوّه قبل استحالته. ويباح للذكور من الفضة الخاتم وحلية آلة الحرب. ومن الذهب الأنف (?)،