ورباط السن، وقبيعة السيف (?).
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بالتحلِّي به وإن كثر. ويحرم على المكلف لبس ما فيه صورة حيوان. ويكره لبس نجس مدبوغ من غير كلب وخنزير، ويباح للدابة.
تلزم كل ذكر حرّ، مكلَّف، لا عذر له من ضرر على نفسه، أو ماله، أو أهله، مستوطن ببناء يشمله اسم واحد وإن تفرق إن بلغوا أربعين. لكن من أقام في مصر لعلم، أو شغل، أو كان سفره لا قصر فيه، أو كان خارج المصر (?) على فرسخ، أو حيث يسمع النداء مقيمًا في غير بناء، أو في قرية فيها دون الأربعين لزمته، ولم تنعقد به. ولا تلزم مسافر يقصر، ولا امرأة وعبدًا، ويجزيهم حضورها، ولا تنعقد بهم. وسفر من عليه حضورها في يومها قبل فعلها خطر (?)، وظهره لغو وظهر غيرهم مفضول.