باب الجمع (?)

يجوز بين الظهرين والعشاءين (?) لمن له القصر، أو وجد مشقَّة بتركه لرضاع، أو استحاضة، وسلس بول، ومرض، وفي وقت الثانية أفضل. فينويه قبل ضيق الأولى ويقدمها على الثانية، ولا يجب الموالاة. وإن جمع وقت الأولى نواه عند افتتاحها وقدمها على الثانية. ووجب الموالاة إلَّا بقدر وضوء وإقامة. ويجوز لمطر يبل الثياب ليلًا (?). فإن جمع وقت الأولى اعتبر وجود المطر في طرفها ومع افتتاح الثانية. وإن جمع وقت الثانية اعتبر وجوده إلى دخول وقتها. وله فعل سُنَّة الظهر بعد صلاة العصر (?).

باب صلاة الخوف

المختار أن تحرس العدوَّ طائفةٌ، ويحرم الإِمامُ بالأخرى. فإذا قام إلى الثانية ثبت ويقرأ ونَوَتْ فِرَاقَه، وصلت ركعة ثم ذهبت تحرس، وتجيء الأخرى فيصلِّي بها الثانية ويطيل التشهد حتى تصلِّي ركعة ويسلم بها. وإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015