وأما قوله: (ونهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) .
فمن أجل أنهما إذا تبايعا بذلك بتعاين على شيء يعلمان مالذي وجب كل واحد منهما ما وجب له عليه، فإذا تبايعا والحيوان معلوم متفاوت، فرب بعير خير من خمسة أبعرة، فلم ينعقد بيعهما على معلوم، وهذا مجهول.
وإنما البيع عن تراض، فلو تنازعا لم يدر واحد منهما ما وجب له عليه، فإذا تبايعا والحيوان معلوم في نفسه غائبا كان أو حاضرا فهو جائز؛ لأن البيع وقع على عين معلوم، فيدريان مايتطالبان وما وجب على كل واحد منهما.
عقر المواشي في دار الحرب دون ضرورة وأما قوله: (ونهى عن عقر المواشي في دار الحرب) .
فمن أجل أنه فساد، وكذلك إحراق الزرع.