أما قوله: (ونهى أن يمنع جاره أن يغرر خشبة في حائطهْ) .
فهذا إقامة لحرمة الجار، وفي منع ذلك قطيعة ووحشة وتباغض، وفي الحكم له أن يمنع ذلك؛ لأنه ملكه، ولكن منعه يؤدي إلى فساد وتباين، وهو في ذلك مسقط لحرمة الجار، وهو عندي داخل في منع الماعون إن شاء الله تعالى، وقد قال الله تعالى: (فَويلٌ لِلمُصَلين، الَّذينَ هُم عَ، صَلاتِهم ساهُونَ. الَّذينَ هُم يُراءُونَ. وَيَمنَعونَ المَاعُونَ) . والماعون هو كل شيء مرتفق به ويمتهن، ورأسهن الركوة، ثم من بعده العواري مثل: الفأس، والدلو، والقدر.