حدثنا بذلك يحيى بن أحمر الطائي، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني، عن حكيم بن عمير: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب: أن الحمام حرام على كل مؤمن إلا بمئزر، وعلى النساء إلا من: سقم. وإسماعيل، عن الأحوص بن حكيم، عن عمير، عن أبيه، عن عمر بمثله.
واما قوله: (وَنهى أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة) .
فتلك سوأة، وقد سترها الله، وسماها سوأةن وخلق آدم عليه السلام وسترها عنه وعن زوجته. وإنما ظهر لهما ذلك بالمعصية، فاستحييا مما رأيا.
فذاك موضع حياء. وقال: (يا بَني آَدَمَ، قَد أَنزَلنَا عَلَيكُم لِباساً يُوَاري سَواءَتِكُم) . فإذا نظرت إليها فقد نظرت إلى شيء قد واراه الله باللباس الذي أنزل من أجله، وهتكت ستر الله؛ ولذلك قال سليمان: لأن أموت، ثم أنشر، ثم أموت، ثم أنشرن أحب إلىّ من أن أرى عورة مسلم، أو يرى عورتيس. وفي هذا كلام كثير قد شرحناه في كتاب " العلل ".