بالستر، فإذا دخل بغير مئزر فقد أثم، إلا أن يكون خاليا ليس معه أحد، فليس بآم، وقد ترك الأدب.. حدثنا محمود بن عبد الله بن بزيغ البصرى، حدثنا يزيد بن زريع، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: " احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك (. قلت: أرايت إن كان أحدنا خاليا؟ قال:) فالله أحق أن تستحي منه (.
وأما قوله:) ونهى أن تدخله المرأة (.
فمن ذلك أيضا حظر عليها أصلا تأديبا.. وجاء عن عمر رضي الله عنه: أنه كتب إلى أمراء الأجناد بالنهى عن ذلك إلا من سقم. فإذا كانت سقيمة، ودخلت مستترة، فلا بأس به.
والرجل قد أبيح له دخوله بمئزر، والمرأة من قرنها إلى قدمها عورةن فاحتيط لهن أن لا يدخلن إلا من سقم.