رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حرم الله تعالى حين دخل مكة، وفعله عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلمن وفي حرم الله تعالى حين دخل مكة، والحرام مسجد كله. وما كان فيه تشبيب ومباح أن يبسط، فالمسجد معظم ومنزه عن ذلك؛ لأنه للذكر بنى. ألا ترى إلى قوله تعالى: (في بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَن تُرفَعَ وَيُذكَرَ فيها اِسمُهُ) . وقال: (وَمساجِدَ يُذكَر فيها اِسمُ الله كَثيراً) .
وأما قوله: (ونهى أن يدخل الحمام إلا بمئزر) .
فمن أجل العورة؛ لأن النظر إلى عورة المسلم حرام، وقد سترى الله ذلك على آدم وحواء عليهما السلام، وقال الله تعالى: (لِيُبدىَ لَهُما ما وُوُرىَ عَنهُما مِن سُوءاتِهِما) . فهو سوأة قد وريت عنهما، فأمر ولده