وأما قوله: (ونهى أن يشاب لبن لبيع) .
فهذا إذا صب الماء فيه حتى يزداد في الكيل، فهو غش وخيانة، وإنما باع الماء بسعر اللبن!!
وأما قوله: (ونهى أن يتعاطى السيف مسلولا) وقال: (ليغمده ثم يناوله) .
فهذا لتعظيم الدماء، ولعله إن أعطاه مسلولا أن يزل فيقتل لآخر، فيكون المعطي معينا له، وليغمده حتى يكون هو الذي يسله، فيكون وباله عليهن ولا يشركه المعطي.