وأما قوله: (ونهى عن شرطين في بيع) .
فيقول: أخذت هذا منك بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا، فافترقا على قولين لم يجب واحدا منهما، ولا يؤدي أحدهما ما لزمه.
وأما قوله: (ونهى عن بيع ما ليس عنده) .
فمن أجل أنه عقد البيع على شيء لم يملكه، لا يدري أيملكه أم لا، فلم يملك. وقد تأول بعض العلماء أن المواعدة داخلة في النهي، وهو أن يواعده فيقول: اشتر كذا حتى أشتري منك.