المنهيات (صفحة 121)

للعدة، وهو أن يطلقها طاهرا في طهر لم يجامعها فيه، فلما طلق ثلاثا جميعا كان ذلك معصية ووزرا. فإن طلقها واحدة للسنة، ثم واحدة عذر في الثنتين، ولم يعذر في الثالثة، فقيل له: لا تحل لك بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيرك؛ كي تتأدب وتحذر، فلا تطلق ثلاثا. فإذا ذهب يعمل على التحليل، فقد طمس وجه الأدب، وكان فيه ضرر يعم؛ فزجر رسول الله صلى الله عليهوسلم باللعن؛ لأنه نكاح دلسة وخدعة وغرور لا رغبة فيه.

بيع وسلف

وأما قوله: (ونهى عن بيع وسلف) .

فهو أن يقول: أشتري منك بكذا على أن تقرضني كذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015