وأما قوله: (ونهى عن ربح ما لم يضمن) .
فهو الذي يشتري الشيء، ثم يبيعه قبل القبض، وقبل أن يدخل في ضمانه. وهذا باب يدخل فيه أشياء كثيرة من الإجارات، والزراعات، والمضاربات. فكل شيء لم يدخل في ضمانه، فربح من ذلك الوجه، فهو منهي عنه؛ لأنه لا يملكه بعد.
وأما قوله: (ونهى عن الجلالة، وركوبها، وألبانها من البقر، والغنم، والإبل وقال: تحبس الإبل أربعين يوما، والبقر كذلك، والغنم سبعة أيام) . وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (تحبس الدجاجة ثلاثة أيام) .