-[فقه الحديث]-
قال الكرماني وجه إيراد الحديث في كتاب الصيد كون المسك فضلة الظبي والظبي مما يصاد وقال النووي: أجمعوا على أن المسك طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب ويجوز بيعه وقال بعض المالكية إن فأرة المسك إنما تؤخذ في حال الحياة أو بذكاة من لا تصح ذكاته من الكفرة وهي مع ذلك محكوم بطهارتها فهي دم يستحيل إلى مسك كما يستحيل إلى لحم فهي لا تنجس بالموت فشأنها شأن البيض ومن الأدلة على طهارته ما رواه أبو داود مرفوعا "أطيب طيبكم المسك" وما روي من تشبيه الرسول لدم الشهيد به وتشبيه الجليس الصالح بحامله في سياق التكريم والتعظيم فلو كان نجسا لكان من الخبائث ولما حسن التمثيل به في هذا المقام
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
16 - / 1 - النهي عن مجالسة من تؤذي مجالسته في الدين أو الدنيا
2 - الترغيب في مجالسة من تنفع مجالسته فيهما ويتبع ذلك تخير الرفقاء والأصحاب
3 - فضل الصحابة رضي الله عنهم إذ كان جليسهم خير الجلساء محمدا صلوات الله وسلامة عليه حتى قيل ليس للصحابي فضيلة أفضل من الصحبة ولهذا سموا بالصحابة مع أنهم كانوا علماء شجعاء كرماء إلى غير ذلك من الفضائل
4 - جواز بيع المسك والحكم بطهارته.