ولأن في استقلالها بهذا الأمر نكرانا للأبوة وإيغارا للصدور
رابعا الثيب العاقلة وقد اتفقوا على أنه لا يجوز تزويجها إلا بإذنها قال الشافعي وأحمد إذا زوجها بغير إذنها فالنكاح باطل وإن رضيته لأنه صلى الله عليه وسلم رد نكاح خنساء ولم يقل إلا أن تجيزه وقال مالك لا يجوز وإن أجازته إلا أن يكون بالقرب ويبطل إذا بعد لأن عقده بغير أمرها ليس بعقد
هذا فيما يتعلق بتزويج الولي أما تزويج المرأة نفسها فعند أبي حنيفة بنفذ نكاح المرأة البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها من غير ولي ومن غير إجازته وقال الشافعي ومالك وأحمد لا ينعقد بعبارة النساء أصلا لقوله صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي" ولقوله صلى الله عليه وسلم "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل" وإنما اكتفي في إذن البكر بأن تسكت لأنها تستحي عادة أما الثيب فلا بد من لفظها لأن كمال حيائها قد زال بممارسة الرجال فإن ظهر مع سكوت البكر قرينة الرضا كالتبسم زوجها باتفاق وأما قرينة السخط كالبكاء فعند المالكية لا تزوج وعند الشافعية لا يؤثر ذلك إلا أن وقع مع البكاء صياح ونحوه فلا يزوجها
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
1 - احترام الإسلام للمرأة وتقديره لرأيها
2 - مشروعية أخذ رأي الزوجة في زواجها قبل إبرام العقد
3 - أن الاستحياء عن إبداء الرأي لا يسقط مشروعية المشورة
4 - أن سكوت من عرف بالحياء دليل على رضاه ما لم تظهر قرينة مانعة.