-[فقه الحديث]-
يتعرض الحديث إلى إذن الزوجة سواء كانت بكرا غير بالغة أو ثيبا غير بالغة أو بكرا بالغة أو ثيبا بالغة وفي حكم هذا الإذن وفي حكم النكاح بدونه
اختلف الفقهاء على النحو الآتي
أولا البكر غير البالغة ويزوجها أبوها ولا يشترط إذنها اتفاقا إلا من شذ
ثانيا الثيب غير البالغة قال أبو حنيفة يزوجها كل ولي فإذا بلغت ثبت لها الخيار وقال الحنابلة بثبوت الخيار لمن كانت دون التسع سنين لا من لها تسع سنين فأكثر نعم ظاهر الحديث أنه لا بد من إذن الزوجة صغيرة كانت أو كبيرة لكن تستثنى الصغيرة من حيث المعنى لأنها لا عبارة لها
ثالثا البكر البالغة ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يجوز للأب أن يزوجها بغير إذنها احتجاجا بمفهوم ما رواه مسلم "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها" إذ يدل على أن ولي البكر أحق بها منها على أن التفرقة في حديثنا بالاستئمار في جانب الثيب والاستئذان في جانب البكر تعطي التفرقة في تزويج كل من حيث أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة دون البكر وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس للأب أن يجبر البكر البالغة فإن أجبرها لم يصح العقد وقيل يصح ولها الخيار والحديث الذي معنا دليل له من حيث أنه يدل على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت كما أنه من المقرر أن البكر الرشيد لا يتصرف أبوها في شيء من مالها إلا برضاها ولا يجبرها على إخراج اليسير منه فكيف يجوز له أن يخرج بضعها بغير رضاها
وهذا الرأي وجبه يتفق وروح عصرنا الذي خرجت فيه الفتاة ودرست الرجال لكن ليس معنى طلب رضاها وعدم إجبارها أن تستقل هي بالاختيار وتجبر وليها وتلزمه بالأمر الواقع لأنها مهما تثقفت وتعلمت تغلبها عاطفتها