(قال لا إله إلا الله) كناية عن الشهادتين وقيل إن هذه الشهادة وحدها كافية للمنع من القتل وبخاصة من مشرك
(فطعنته برمحي حتى قتلته) أي وما زلت أطعنه حتى قتل
(أقتلته بعد ما قال) الاستفهام للتقرير أي حمل المخاطب على الإقرار ويصح أن يكون للتهويل والعجب ويصح أن يكون للتوبيخ أي ما كان ينبغي
(قلت كان متعوذا) بضم الميم وفتح التاء والعين وكسر الواو المشددة أي ملتجئا إلى الكلمة من أجل العوذ والعصمة
(فما زال يكررها) أي يكرر أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله وفي رواية فما زال يكرر أفلا شققت عن قلبه وفي رواية أنه كرر كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كرر الألفاظ الثلاثة فنقل راو واحدة ونقل الآخر الأخرى
(حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم) في رواية حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ والمعنى تمنيت أنه لم يتقدم إسلامي بل ابتدأت الإسلام الآن ليمحو عني هذا الذنب
-[فقه الحديث]-
قال ابن رشد: قتل أسامة الرجل ليس من العمد الذي فيه الإثم ولا من الخطأ الذي فيه الدية والكفارة وإنما هو عن اجتهاد تبين خطؤه ففيه لأسامة أجر واحد وإنما عنفه صلى الله عليه وسلم لتركه الاحتياط فإن الأحوط عدم قتله أهـ
ومما لا شك فيه أن أسامة اجتهد وتأول سواء قلنا إنه ظن أن الرجل قالها خوف السلاح فقط كما اعتذر هو بذلك أو قلنا كما قال الخطابي لعل أسامة تأول قوله تعالى {فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا} ولهذا سقط القصاص عنه باتفاق