كان بغير عسكر. وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ محتمل بشرط أن تكون الأمة قائمة على شريعته وسنته.
الخصوصية الثانية: جعل الأرض مسجدا وطهورا، وهل الخصوصية مجموع الأمرين؟ وجعلت لغيره مسجدا، ولم تجعل له طهورا؟ حيث قيل إن عيسى عليه السلام كان يسيح في الأرض، ويصلي حيث أدركته الصلاة؟ أو أنهم قبله إنما أبيح لهم الصلاة في موضع يتيقنون طهارته، بخلاف هذه الأمة فأبيح لها في جميع الأرض، إلا فيما تيقنوا نجاسته؟ الأظهر أنهما خصوصيتان، وأن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع، ويؤيده رواية "وكان من قبلي إنما كان يصلون في كنائسهم" ورواية "ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه" نعم تعميم الأرض للصلاة لا بد أن يراعى فيه ما استثناه الشرع، كالصلاة في المقابر، والمزابل، والمجازر، وأعطان الإبل، وقارعة الطريق، والحمام وغير ذلك مما ورد النهي به، على خلاف في المذاهب.
الخصوصية الثالثة: حل الغنائم، قال الخطابي: كان من تقدم على ضربين منهم من لم يؤذن له في الجهاد، فلم تكن لهم مغانم، ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه، وجاءت نار فأحرقته. اهـ. وقيل: المراد أنه خص بالتصرف في الغنيمة يصرفها كيف شاء. والأول أصوب وأولى بالقبول.
الخصوصية الرابعة: الشفاعة لأهل الموقف من هول ذلك اليوم. قال العلماء. ولا خلاف في وقوعها له صلى الله عليه وسلم، وقيل: الشفاعة التي اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل، وقيل: الشفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار، وفيها أقوال أخرى. والأول هو الصواب.
الخصوصية الخامسة: عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للناس كافة منذ بعثته إلى يوم القيامة، وهي محل إجمع المسلمين، وكونها خاصة به لم تعط لنبي قبله أمر واضح، والإشكال بأن نوحا عليه السلام دعا على أهل الأرض بالهلاك ولو