وفي هذا الحديث يأمر بالتحديث عنهم قال الحافظ ابن حجر وكان النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار قال الإمام مالك المراد جواز التحديث عنهم بما كان من أمر حسن وأما ما علم كذبه فلا أهـ والإشكال في التحديث عنهم بما يعلم صدقه ولم يعلم كذبه أما ما علم صدقه من شريعتنا فلا إشكال في جواز التحديث به وما علم كذبه لا إشكال في النهي عن التحديث به ولهذا يقول الشافعي من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحديث بالكذب أهـ أما ما لم يعلم صدقه ولا كذبه فالجمهور على جواز التحدث عنهم به بأية صورة وقعت سواء باتصال أو بانقطاع بخلاف الأحكام الإسلامية فيصير المعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه والله أعلم
46 - عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة