وذهب أبو حنيفة إلى العفو عن قدر الدرهم الكبير للمشقة، وفي الجواهر للمالكية: أن البول والعذرة من بني آدم الآكلين دون الرضع نجسان، وهما طاهران من كل حيوان مباح أكل لحمه.
3 - وفيه حرمة النميمة، وهي كبيرة بلا خلاف.
4 - استدل به بعضهم على استحباب وضع الجريد الأخضر على القبور، ومثله كل ما فيه رطوبة من الأشجار والزهور وغيرها، لكونها تسبح ما دامت رطبة، وليس لليابس تسبيح. لكن الخطابي أنكر مثل هذا الفعل وقال عن الحديث: إنه دعا لهما بالتخفيف مدة النداوة، لا أن في الجريدة معنى يخصها، ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس، وجعلها بعضهم خصوصية له صلى الله عليه وسلم ببركة يده فلا يقتدي به، لأنه علل وضعهما بأمر مغيب وهو عذابهما، وغيرهما لا نعلم إن كان يعذب أو لا **، ورده الحافظ ابن حجر فقال: لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا أن لا نتسبب في أمر يخفف عنه العذاب لو عذب، كما ندعو بالرحمة لمن لا نعلم أرحم أم لا.
5 - استدل به بعضهم على استحباب قراءة القرآن على القبور، لأنه إذا كان يرجى عن الميت التخفيف بتسبيح الشجر، فتلاوة القرآن أعظم رجاء وبركة، ومذهب أبي حنيفة وأحمد وصول ثواب القراءة إلى الميت وأجمع العلماء على أن الدعاء ينفع الأموات، ويصلهم ثوابه.
6 - وفيه التحذير من استمرار النجاسات في البدن أو الثوب دون إزالة.