علم صدقة، أو يحمل الأمر فيها على الإباحة أو على الندب، لا على الوجوب، نعم يجوز له بل يستحب أن يدفعها إليه إن ظن صدقه عملا بظنه.
وأما عن النقطة السابعة: فاللقطة كالوديعة، ويد الملتقط عليها يد أمانة، فإذا تلفت قبل الحول من غير تقصير فلا ضمان، وبالتقصير يضمن بدلها، فإن تلفت بتقصير بعد الحول فالضمان وعدمه تابع للخلاف الآتي في التملك.
أما عن النقطة الثامنة: فقد ذهب قلة من العلماء إلى أن اللقطة تملك بعد التعريف حولا استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم "فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" وبقوله "وإلا فتصنع بها ما تصنع بمالك" وذهب الجمهور إلى وجوب رد اللقطة إن كانت العين موجودة، وإن استهلكت أو تلفت بتقصير منه يجب البدل لصاحبها إذا جاء، وقال ابن بطال: وعلى هذا إجماع أئمة الفتوى، والحديث الذي معنا يؤيد رأي الجمهور، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب بعد أن عرفها "فإن جاء صاحبها" أي فارددها ففيه الأمر بالرد بعد انتهاء مدة التعريف، وأصرح من هذا قوله صلى الله عليه وسلم "لا تحل اللقطة، من التقط شيئا فليعرفه، فإن جاء صاحبها فليردها إليه، فإن لم يأت فليتصدق بها، فإن جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له".
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
1 - الأمر بحفظ ثلاثة أشياء من اللقطة الوعاء والعدد والوكاء.
2 - وجوب التعريف عن اللقطة.
3 - الاستمتاع بها إذا لم يجئ صاحبها، ومنع أبو حنيفة أن ينتفع بها الغني دون الفقير، وحمل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم عرف فقر أبي بن كعب فهو حكاية حال لا تعم.
4 - وفيه شدة حرمة أموال المسلمين.
5 - وفيه احتياط الصحابة في أمور دينهم.