روى الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة" وفي رواية البخاري "أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات مبتغيات للحسن مغيرات خلق الله".
رابعا: حكم آكل الربا وموكله، أي آخذه ومعطيه حرام بالإجماع، وقد ورد فيهما اللعن أيضا. واشتركا في الإثم، وإن كان الرابح أحدهما لأنهما في الفعل شريكان.
خامسا: حكم التصوير، وقد خاض في هذا الموضوع كثير من الكتاب وخلاصة القول أن ظاهر لفظ الحديث العموم فيشمل جميع أنواع الصور سواء كانت ذات ظل أو لا ظل لها، وسواء كان لذي روح أو لغيره، وعلى هذا العموم حكم بعضهم بالتحريم، وقيل: إن النهي واللعن ورد على نوع خاص، هو النوع المعلوم وقتهما، وهو الرسم باليد والنحت، والعلة واضحة، هي خشية تعظيم الصور في يوم من الأيام لدرجة العبادة، وكان القوم قريبا عهدهم بعبادة الأصنام، وعلى ضوء ما تقدم وعلى ضوء اهتمام الشارع بما يؤدي إلى المفاسد وبما يجلب المصالح يمكن الحكم على الصور التي تترتب عليها المصالح ولا يخشى منها الضرر، كالصورة لتحقيق الشخصية ولتعليم الطب وصون الأمن ولعب الأطفال وصور ما لا روح فيه، بشرط ألا يكون له احترام ديني عند شعب من الشعوب. يمكن الحكم على هذه الصور وأمثالها بالإباحة، أما الصور الخلقية المخلة بالآداب والمثيرة للشهوة البهيمية، والصور في المعابد، وصور العظماء لقصد تقديس أشخاصهم، ونحو ذلك مما يخشى منها المفاسد فهي حرام. أما التماثيل فينبغي الحكم عليها بالتحريم، لا خشية من تعظيمها فحسب فالكثير منها يبصق عليها الناظرون كلما نظروها، ولكن لما فيها من إضاعة المال فيما لا نفع فيه، وتخليد العظماء لا يكون بأمثال من اللعب ذات اليدين والرجلين، وإنما يخلدهم عملهم وأثرهم، ولنا في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.