حرام، فرغب في أن يتقرب إلى الله بمنع هذا المحرم، ولا سبيل له على هذا العبد إلا أن يشتريه، فاشتراه من سيده، ثم أمر بالآلات التي يحجم بها فكسرت، مبالغة في منعه من مزاولة هذه المهنة، وسأله ابنه عن سر تكسير هذه الآلات؟ فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، فلا يباع ولا يؤكل ثمنه، ونهى عن ثمن الدم، أي أجر الحجامة، فلا ينبغي أن تمتهن، ونهى عن الوشم، فلعن الواشمة والمستوشمة فلا ينبغي أن يغير أحد من خلق الله، ونهى عن الربا، أكله وإعطائه فهو حرب لله ورسوله، ولعن المصورين والمتشبهين بالخالق في تصوير ما خلق، إذ سيقال لهم يوم القيامة على سبيل التبكيت والتعجيز "أحيوا ما خلقتم" وفق الله الأمة الإسلامية إلى الطريق المستقيم.
-[المباحث العربية]-
(حجاما) أي صناعته الحجامة يتكسب منها لسيده.
(فسألته) ظاهرة أن السؤال وقع عن سبب مشتراه، وذلك لا يناسب جوابه بحديث النهي، والتحقيق أن هذا السياق وقع فيه اختصار، بينه البخاري في رواية أخرى في آخر البيوع ولفظها "اشترى حجاما، فأمر بمحاجمة فكسرت، فسألته على ذلك".
(وثمن الدم) أي أجرة الحجامة، وإطلاق الثمن عليها تجوز.
(الواشمة) فاعلة الوشم، والتعبير بالمؤنثة لبيان الواقع والكثير والواشم مثلها.
(الموشومة) التي وشم لها، ومثلها الموشم، والوشم أن يغرز الجلد بنحو إبرة، ثم يحشى بكحل أو نيلة فيتلون الجلد بالخضرة أو الزرقة والمقصود من النهي عن الواشمة والموشومة النهي عن فعلهما وهو الوشم.
(وآكل الربا) في الكلام مضاف محذوف والتقدير: ونهى عن فعل آكل الربا.