(مسجد الحرام) بالجر بدل من سابقه، وهو بمكة، والحرام بمعنى المحرم كالكتاب بمعنى المكتوب.
(ومسجدي) أي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو المدفون فيه صلى الله عليه وسلم.
(ومسجد الأقصى) أي الأبعد عن المسجد الحرام في المسافة، أو الأقصى عن الأقذار، وهو مسجد بيت المقدس، والإضافة في "مسجد الحرام" و"مسجد الأقصى" من إضافة الموصوف إلى الصفة، وقد جوزه الكوفيون، أي المسجد الحرام والمسجد الأقصى.
-[فقه الحديث]-
خص مالك سفر المرأة الممنوع بغير سفر الفريضة، وكذا روي عن أحمد، وقال البغوي: لم يختلف الفقهاء في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب، أو أسيرة تخلصت، وزاد غيره: أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون، لأن هذه أسفار للضرورة، وتدفع ضررا متيقنا فيتحمل الضرر المتوهم، والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات في سفر الفرض كغيره، ويؤيده حديث الدارقطني "لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم" فنص الحديث على منع الحج فبقية الأسفار من باب أولى، ولم يختلفوا في أن النساء كلهن في ذلك سواء لا فرق بين الصغيرة والكبيرة والقبيحة والجميلة، حتى الخنثى إلا ما نقل عن الباجي أنه خصه بغير العجور التي لا تشتهي، وتعقبوه بأن لكل ساقطة لاقطة، وقد حدد في هذا الحديث السفر بمسيرة يومين، وفي آخر بثلاثة أيام، وفي ثالث بيوم، وفي رابع ببريد، وفي خامس لم يحدد، وقال ابن المنير في الجمع بينها: وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين وما وقع لهم، فإذا سأل السائل: هل تسافر المرأة بريدا بدون محرم؟ أجيب: لا تسافر المرأة بريدا بدون محرم. وإذا سأل آخر: هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بدون محرم؟ أجيب لا تسافر المرأة بدون محرم، وهكذا.
فكأن التقييد لبيان الواقع لا للاحتراز، فلا يعمل بمفهومه،