39 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برا الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل قال حل كله".
-[المعنى العام]-
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه عام حجة الوداع ملبيا بالحج، فقدموا مكة صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، وكان أهل الجاهلية يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أعظم الذنوب، بل كانوا يضمون المحرم لأشهره بعد أن يستحلوه ويسمونه صفرا، وكانوا يقولون: لا تحل العمرة إلا إذا شفيت جروح الإبل التي حملت الحجيج، وإلا إذا انمحى أثر سيرها على الرمال، وذلك لا يكون إلا بعد انقضاء صفر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحارب هذه العقيدة الفاسدة بالقول والعمل فأمر أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة، وأن يأتوا بأفعالها، ثم يتحللوا، ثم يهلوا بالحج، وكبر على الصحابة هذا الفعل، لما رسخ في أذهانهم من تحريم العمرة في أشهر الحج، فطيب الرسول قلوبهم، وتلطف بهم، وقال "افعلوا ما أمرتم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم" ففعلوا، ثم سألوا عما يحل لهم بعد عمرتهم، فأجابهم صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لهم كل ما كان محرما عليهم حتى غشيان النساء.
-[المباحث العربية]-
(يرون) أي يعتقدون، والضمير لأهل الجاهلية.
(أن العمرة) في الكلام مضاف محذوف، والتقدير أن فعل العمرة.