عدم قوته إلى الحكم نفسه وجدنا أحاديث أخرى ليست على شرط البخاري صريحة في المنع فقد أخرج أبو يعلى من حديث أنس قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى نسوة فقال: أتحملنه قلن: لا. قال: أتدفنه؟ قلن: لا قال فارجعن مأزورات غير مأجورات"
ونقل النووي في شرح المهذب أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء والسبب في ذلك أن الحمل على الأعناق والأمر بالإسراع مظنة الانكشاف غالبا وهو مباين للمطلوب منهن من التستر مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالبا فكيف بالحمل مع ما يتوقع من صراخهن عند الحمل والوضع على أن الحمل يحتاج قوة وضعف النساء من الأمور المحسوسة التي لا تحتاج إلى دليل ثم إن الجنازة لا بد أن يشيعها الرجال فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى الفتنة
وأما ما يتعلق بالباب الثاني وقول الميت الصالح قدموني فقد ذهب البعض إلى أن القول بلسان الحال لا بلسان المقال وهذا الرأي بعيد عن الصواب لا يستقيم مع قوله في آخر الحديث "يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق" مما يؤكد أن القول بصوت يسمع
أما الجمهور فعلى أن هذا القول بصوت لكنهم اختلفوا هل الناطق الجسد في تلك الحال ليكون ذلك في بشرى المؤمن وبؤس الكافر قال ابن بطال إنما يقول ذلك الروح لأن الجسد لا يتكلم بعد خروج الروح منه وقال ابن المنير لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر وقال الحافظ ابن حجر: ظاهر الحديث أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق ومن الجائز أن يحدث الله النطق في الميت إذا شاء واستبعد دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن وقال: إنه يحتاج إلى دليل ومع ذلك رجح الرأي الأول فقال: وكلام ابن بطال فيما يظهر لي أصوب وعندي أن الرأي الثالث أصوب حيث إن الحديث بنى القول على الحمل وجعل المحمول هو