-[فقه الحديث]-
قال الحافظ ابن حجر جمع ابن القيم في الهدي الأقوال في صلاة الضحى فبلغت ستة أقوال
الأول: أنها مستحبة واختلف في عدد ركعاتها فقيل أقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة وقيل أكثرها ثمان وقيل: ركعتان فقط وقيل أربع فقط وقيل لا حد لأكثرها
الثاني: أنها لا تشرع إلا لسبب لما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها يوم فتح مكة وصلاها في بيت عتبان حين طلبه أن يصلي له في مكان من داره ليتخذه مسجدا وصلاها حين بشر برأس أبي جهل ويؤيده حديث عائشة "لم يكن يصلي الضحى إلا أن يجئ من مغيبة
القول الثالث: لا تستحب أصلا
القول الرابع: يستحب فعلها تارة وتركها تارة بحيث لا يواظب عليها وهو إحدى الروايتين عن أحمد ويؤيده حديث أبي سعيد عند الحاكم "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها"
الخامس: تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت
السادس: أنها بدعة
وجمهور علماء الأمة على أنها سنة مؤكدة وأن أقلها ركعتان
وقد ورد في الصحيح عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: "أربع ركعات ويزيد ما شاء" وللجمع بين نفيها وإثباتها قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض وقلما يكون صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وقت الضحى فصح قولها ما رأيته يصليها وتكون قد علمت بخبره أنه صلاها فاستحبتها أو يقال مرادها من قولها "ما كان يصليها" أي