من التقتيل، أو الصلب، أو تقطيع الأيدي، والأرجل، أو النفي، ثابت لغير الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. لكن بقي لهذا الفريق أن يستدل بالجمع بين عقوبة الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة لهم.
اللهم إلا أن يقال: إن هذا خاص بالمحاربين، فهم يستثنون من العام بالنص عليهم، كما استثنى القاضي إسماعيل من قتل قصاصا، فقال: إن قتل القاتل إنما هو رادع لغيره، وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم، لأنه لم يصل إليه حق. وقد دفع الحافظ ابن حجر هذا الرأي فقال: بل وصل إلى المقتول حق وأي حق؟ فإن المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه بالقتل، فلولا القتل ما كفرت ذنوبه، وأي حق يصل إليه أعظم من هذا؟ ولو كان حد القتل إنما شرع للردع فقط لم يشرع العفو عن القاتل. اهـ.
القول الثالث: التوقف لحديث أبي هريرة عند البزار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا" وقد حاول الحافظ أن يرد هذا الاستدلال بأن حديث عبادة أصح إسنادا، وبجواز أن يكون صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم، ثم علم، ولا وجه بعد ذلك للتوقف في كون الحدود كفارة. اهـ.
والذي نميل إليه أن الذي شرع الحدود كعقوبة على الذنب هو الله تعالى، وإذا كنا نطمع في عفوه بدون عقوبة، فمع العقوبة الدنيوية من باب أولى، أما شرط التوبة مع الحد فليس بلازم لأن التوبة وحدها كافية في محو الذنب فلم يكن للحد والعقوبة معها موقع. نعم إن صاحبت الحد كانت خيرا مضموما إلى مكفر، والله أعلم.
-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم: ]-
1 - مشروعية البيعة، وأخذ العهود على عمل الصالحات، والبعد عن السيئات.
2 - تعظيم أمر السرقة والزنا، إذ جعلا بين الإشراك وبين قتل الأولاد.
3 - تعظيم أمر الكذب، وبخاصة في النسب.