وللذين ذهبوا بعدهم: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، وهذا التوجيه حسن.
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
1 - حرص الصحابة على تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكل دقة وإخلاص.
2 - أن السكوت على الفعل مثل القول بإجازته صراحة.
3 - مدى ما بذل الصحابة رضوان الله عليهم في إقرار السلام ونشره والجهاد في سبيله، فما كانوا يرجعون من غزوة إلا إلى غزوة أخرى.
4 - قال السهيلي: يدل على أن كل مجتهد في الفروع مصيب، ومعنى هذا أن الصواب في الشيء الواحد يتعدد، وقال: إذ لا يستحيل أن يكون الشيء صوابا في حق إنسان، خطأ في حق غيره، فيكون من اجتهد في مسألة فأداه اجتهاده إلى أنها حلال مصيبا في حلها، وكذلك الحرمة، انتهى وغاية هذا أن كلا منهما مصيب في نظره، لا في الواقع ونفس الأمر، على معنى أنه مثاب، لا على معنى أن الصواب والحق يتعدد. وقال النووي: لا احتجاج به على إصابة كل مجتهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بإصابة الطائفتين، بل ترك التعنيف، ولا خلاف أن المجتهد لا ينعف، ولو أخطأ إذا بذل وسعه. اهـ. وهذا كلام جيد محرر.
5 - استدل البخاري وغيره بالحديث على جواز صلاة الفريضة راكبا وإيماء عند الخوف، وإن كان طالبا، ووجه الاستدلال أن الذين أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة، لم يعنفوا، مع كونهم فوتوا الوقت، فصلاة من لا يفوت الوقت بالإيماء -أو كيفما يمكن -أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها.
6 - تقديم أهم الأمرين المتعارضين.
7 - فيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى.
8 - وفيه دلالة لمن يقول بالظاهر.